مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 663

وآله وسلم) وحق على الله أن لا يبغى شي‌ء على شي‌ء إلا أذله الله ، ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما».

الرابع ما رواه في الكافي عن أبى بصير (1) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس شي‌ء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل بأهله».

قيل المراد بالشي‌ء الأمر المباح الذي فيه تفريح ولذة ، والرهان المسابقة على الخيل ، ونحوها كما يدل عليه الخبر الآتي.

الخامس ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال : قال الصادق عليه‌السلام ان الملائكة لتنفر عن الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنه يحضره الملائكة وقد سابق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) أسامة بن زيد وأجرى الخيل.

السادس ما رواه في التهذيب عن العلاء بن سيابة (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة من لعب بالحمام؟ قال : لا بأس إذا لم يعرف بفسق ،. ثم قال : وبهذا الاسناد قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) قد أجرى الخيل وسابق ، وكان يقول : ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما عدا ذلك قمار حرام».

السابع ما رواه في الفقيه عن العلاء بن سيابة (4) قال : «سألت أبى عبد الله عليه‌السلام عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فان من قبلنا يقولون قال عمر : هو شيطان ، فقال : سبحان الله أما علمت أن رسول الله

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 49 ح 10.

(2) الفقيه ج 4 ص 42 ح 136.

وهما في الوسائل ج 13 ص 347 ح 6 و 1.

(3) التهذيب ج 6 ص 284 ح 785.

(4) الفقيه ج 3 ص 30 ح 23.

وهما في الوسائل ج 18 ص 305 ح 2 و 3.

الصفحة 352 من 663