مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 663

قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث ، فإن ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له». ورواه في الفقيه عن سماعة مثله ورواه في التهذيب بسند آخر صحيح عن سليمان بن خالد (1) عن أبى عبد الله عليه‌السلام مثله وقال يؤدى أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط».

الرابع والعشرون في التهذيب عن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها».

الخامس والعشرون ما رواه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) قال : سألت الرضا عليه‌السلام يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده.

السادس والعشرون ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار (4) في الموثق «قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم ان المولى بعد ، أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد ، فأخذها المولى إحلال هي له؟ قال : فقال : لا تحل له ، لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها ، إذا حال عليها الحول؟ قال : لا ، إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا».

__________________

(1) التهذيب ج 10 ص 288 ح 1118.

(2) التهذيب ج 7 ص 462 ح 1851 ، الكافي ج 5 ص 514 ح 4.

(3) التهذيب ج 8 ص 206 ح 729.

(4) التهذيب ج 8 ص 225 ح 808.

وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 323 ح 1 وج 16 ص 123 ح 2 وج 13 ص 35 ح 3.

الصفحة 302 من 663