مشترك وان كان الأظهر عده في الصحيح قال : بعد قوله أو لم تقسم وانما أراد الناس النحل فأخطئوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض».
الثامن عشر ما رواه في الفقيه مرسلا (1) قال : «وفي رواية السكوني أن عليا عليهالسلام كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده».
التاسع عشر ما رواه في التهذيب عن أبى بصير (2) قال : «سألته عن الرجل يشترى المبيع فيوهب له الشيء وكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤة أن يرد أيرد ما وهب له؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها؟ انما سبيله على البيع ، فان رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة».
العشرون ما رواه عن سماعة (3) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده فقال : اما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، واما في مرضه فلا يصلح».
الحادي والعشرون ما رواه عن أبى بصير (4) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية؟ قال : ان كان مؤسرا فنعم ، وان كان معسرا فلا».
الثاني والعشرون ما رواه عن سماعة (5) عن أبى عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال : «لا ، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها».
الثالث والعشرون ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة (6) في الموثق
__________________
(1) الفقيه ج 4 ص 184 ح 646.
(2) التهذيب ج 7 ص 231 ح 1008. الوسائل ج 13 ص 335 ح 4.
(3 و 4) التهذيب ج 9 ص 156 ح 642 و 644.
(5) التهذيب ج 9 ص 158 ح 652. الوسائل ج 13 ص 384 ح 12.
(6) الكافي ج 7 ص 346 ح 14 ، التهذيب ج 10 ص 288 ح 1117 ، الفقيه ج 4 ص 110 ح 371 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 335 ح 4 وص 380 ح 12 وص 384 ح 11 و 12 و 16.




