الثالث عشر ما رواه في الكافي عن محمد بن عيسى العبيدي (1) قال : «كتبت الى علي بن محمد عليهماالسلام رجلا جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ قال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج اليه».
الرابع عشر ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبى بصير (2) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه».
الخامس عشر ما رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد (3) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه».
السادس عشر ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة (4) في الموثق قال : «سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وثابت به ، قال : هو والورثة فيها سواء».
السابع عشر ما رواه في التهذيب في الصحيح عن أبى بصير (5) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وانما أراد الناس ذلك فأخطئوا».
ورواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار (6) في الصحيح الى أبى بصير وهو
__________________
(1) الفقيه ج 4 ص 173 ح 606. الوسائل ج 13 ص 336 ح 8.
(2 و 3) التهذيب ج 9 ص 159 ح 654 وص 158 ح 653.
(4) التهذيب ج 9 ص 154 ح 631 ، الكافي ج 7 ص 32 ح 16. الوسائل ج 13 ص 317 ح 3.
(5) التهذيب ج 9 ص 156 ح 641. الوسائل ج 13 ص 335 ح 4.
(6) معاني الأخبار ص 392 ح 38 ط تهران سنة 1379.
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 336 ح 8 و 7 وص 343 ح 4 وص 317 ح 3 وص 335 ح 4.




