الثامن ما رواه في الصحيح عن أبان عمن أخبره (1) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال : هي بمنزلة الميراث وان كان الصبي في حجره فهو جائز ،. قال : وسألته هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته؟ قال : إذا تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذي قرابة». ورواه بطريق آخر في الموثق عن داود بن الحصين (2) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال : هي ميراث فان كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز».
التاسع ما رواه عن المعلى بن خنيس (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال : أما ما تصدق به لله فلا» ، الحديث.
العاشر ما رواه عن معاوية بن عمار (4) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ، ثم هلك قال : هي للذي وهب له».
الحادي عشر ما رواه عن جميل بن دراج (5) في الموثق «عن أبى عبد الله عليهالسلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال : نعم الا أن يكون صغيرا».
الثاني عشر ما رواه عن صفوان (6) في الصحيح «قال سألت الرضا عليهالسلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له : ليس عليك فيه شيء في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له ، وقد كان وهبه لولد له؟ قال : نعم يكون وهبه له ، ثم نزعه فجعله هبة لهذا».
__________________
(1 و 2) التهذيب ج 9 ص 155 ح 637 وص 157 ح 648.
وهما في الوسائل ج 13 ص 334 الباب 4 ح 1 وص 337 ح 2.
(3 و 4) التهذيب ج 9 ص 158 ح 651 وص 155 ح 638.
(5 و 6) التهذيب ج 9 ص 157 ح 646 و 649 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 339 ح 4 وص 333 ح 2 وص 337 ح 1 وص 333 الباب 2.




