مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 663

يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة ، قلت : فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال : على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس».

السادس ما رووه أيضا عن خالد بن نافع البجليّ (1) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعنى صاحب الدار ، فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك؟ قال : فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر الى ثلث الميت ، فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له : أرأيت ان مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى؟ قال : لا».

السابع ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس (2) «عن أبى جعفر عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قضى في العمرى انها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي».

الثامن ما رواه في الكافي والتهذيب عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (3) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت».

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 38 ح 39 ، التهذيب ج 9 ص 142 ح 594 ، الفقيه ج 4 ص 186 ح 650 ، الوسائل ج 13 ص 331 ح 1.

(2) التهذيب ج 9 ص 143 ح 595.

(3) الكافي ج 7 ص 34 ح 23 ، التهذيب ج 9 ص 143 ح 596.

وهما في الوسائل ج 13 ص 332 ح 2 وص 330 ح 2.

الصفحة 275 من 663