مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 663

حياته فهو كما شرط ، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم إن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار الى صاحبها الأول».

الثالث ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن أحمد بن عمر الحلبي (1) عن أبيه في الموثق عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قلت : فله ولعقبه؟ قال : يجوز ، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء».

الرابع ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز لهم وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل اسكن رجلا داره حياته؟ قال يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت؟ قال : جائز ويخرجه إذا شاء».

الخامس ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم (3) «عن أبى الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل داره سكنى لرجل «ابان» حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط ، قلت : فان احتاج الى بيعها يبيعها قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي عليه‌السلام يقول : قال أبو جعفر عليه‌السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الذي

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 34 ح 24 ، التهذيب ج 9 ص 140 ح 589 ، الفقيه ج 4 ص 186 ح 651.

(2) الكافي ج 7 ص 34 ح 25 ، التهذيب ج 9 ص 140 ح 590.

(3) الكافي ج 7 ص 38 ح 38 ، التهذيب ج 9 ص 141 ح 593 وفيه «أيام» الفقيه ج 4 ص 185 ح 649.

وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 327 ح 2 وص 326 ح 2 وص 325 ح 2.

الصفحة 274 من 663