مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 663

بالشروط خصوص التوقيع الخارج من الناحية المقدسة (1) كما تقدم ، «وفيه وأما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلمها من قد يقوم بها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما يبقي من الدخل لناحيتنا فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره». الحديث.

ويدل على ذلك خبر صدقة فاطمة عليها‌السلام بحوائطها حيث جعلت النظر فيه لعلي عليه‌السلام ثم الحسن ثم الحسين عليهما‌السلام ثم الأكبر من ولدها روى في الكافي والفقيه والتهذيب عن أبى بصير (2) وهو ليث المرادي بقرينة عاصم بن حميد عنه ، فيكون الخبر صحيحا.

قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ألا أقرؤك وصية فاطمة عليها‌السلام؟ قال : قلت : بلى ، قال : فأخرج حقا أو سفطا فاخرج منه كتابا فقرأه : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصت بحوائطها السبعة : العواف ، والدلال ، والبرقة ، والميثب ، والحسنى ، والصافية ، وما لأم إبراهيم إلى علي بن ابى طالب عليه‌السلام فإن مضى علي فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

وقد تقدم ما يدل أن هذه الحوائط كانت وقفا (3) ، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ، وأن العباس خاصم فاطمة عليها‌السلام فيها بعد موته ، فشهد علي عليه‌السلام وغيره أنها كانت وقفا على فاطمة.

ومنها حديث وقف علي عليه‌السلام أمواله التي له في ينبع (4) وقد تقدم شطر منه

__________________

(1) الوسائل ج 13 ص 300 ح 8.

(2) الكافي ج 7 ص 48 ح 5 وص 49 ح 6 ، التهذيب ج 9 ص 144 ح 50 الفقيه ج 4 ص 180 ح 13 ، الوسائل ج 13 ص 311 ح 1.

(3 و 4) الكافي ج 7 ص 47 ح 1 وص 48 ح 7 التهذيب ج 9 ص 145 ح 51 وص 146 ح 55 ، وهما في الوسائل ج 13 ص 311 ح 2 وص 312 ح 4.

الصفحة 180 من 663