مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 663

ومنها رواية زرارة (1) عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز». ورواية الفضل بن عبد الملك (2) «عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال : جائز وان لم يعلم ما هو ، والله العالم.

المطلب الرابع في شرائط الواقف :

والمشهور أنه يعتبر فيه البلوغ والعقل ، وجواز التصرف ، والكلام هنا يقع في موضعين أحدهما في وقف من بلغ عشرا ، وفيه قولان : استدل على الصحة برواية زرارة (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أتي على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق ، وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز».

والظاهر أن معنى آخر للحديث أن كل ما صنع على وجه المعروف ، فهو جائز.

والرواية وان كان موردها الصدقة ، الا أن الشيخ وجماعة عدوه إلى الوقف نظرا إلى أنه بعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعم.

أقول : ظاهر الخبر كما عرفت أن كل ما صنع على وجه المعروف فهو جائز ، وحينئذ فيدخل فيه الوقف كما عرفت ، ويؤيد الرواية المذكورة موثقة جميل بن دراج (4) عن أحدهما عليه‌السلام قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ، ووصيته وان لم يحتلم.

وموثقة الحلبي ومحمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة».

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 34 ح 26 ، التهذيب ج 9 ص 137 ح 23 ، الوسائل ج 13 ص 309 ح 4.

(2) التهذيب ج 9 ص 152 ح 68 ، الوسائل ج 13 ص 309 ح 3.

(3) الكافي ج 7 ص 28 ح 1 ، الفقيه ج 4 ص 145 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 321 ح 1.

(4) التهذيب ج 9 ص 182 ح 8 ، الوسائل ج 13 ص 321 ح 2.

(5) التهذيب ج 9 ص 182 ح 9 ، الوسائل ج 13 ص 321 ح 3.

الصفحة 178 من 663