عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقته؟ قال : ليس له ذلك الا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له».
ويؤيدها رواية جميل (1) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار ، إله أن يرجع فيها قال : لا ، الصدقة لله». والتقريب فيها أن إدخال الغير نوع من الرجوع فيها ، وفيه ما فيه.
ومما تدل على القول الآخر صحيحة علي بن يقطين الأخرى (2) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس بذلك».
ورواية محمد بن سهل عن أبيه (3) قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : لا بأس به».
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) «عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال : لا بأس».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن (5) عن علي بن جعفر «عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك؟ قال : نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب».
وأنت خبير بأن إيراد الأصحاب هذه الأخبار في هذا المقام دليل على فهمهم
__________________
(1) التهذيب ج 9 ص 137 ح 25 ، الوسائل ج 13 ص 298 ح 2.
(2) التهذيب ج 9 ص 137 ح 22.
(3 و 4) التهذيب ج 9 ص 136 ح 21 وص 135 ح 19.
(5) قرب الاسناد ص 119 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 301 ح 1 و 2 و 3 ص 302 ح 5.




