مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 663

عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقته؟ قال : ليس له ذلك الا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له».

ويؤيدها رواية جميل (1) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار ، إله أن يرجع فيها قال : لا ، الصدقة لله». والتقريب فيها أن إدخال الغير نوع من الرجوع فيها ، وفيه ما فيه.

ومما تدل على القول الآخر صحيحة علي بن يقطين الأخرى (2) قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس بذلك».

ورواية محمد بن سهل عن أبيه (3) قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : لا بأس به».

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) «عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال : لا بأس».

وما رواه في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن (5) عن علي بن جعفر «عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك؟ قال : نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب».

وأنت خبير بأن إيراد الأصحاب هذه الأخبار في هذا المقام دليل على فهمهم

__________________

(1) التهذيب ج 9 ص 137 ح 25 ، الوسائل ج 13 ص 298 ح 2.

(2) التهذيب ج 9 ص 137 ح 22.

(3 و 4) التهذيب ج 9 ص 136 ح 21 وص 135 ح 19.

(5) قرب الاسناد ص 119 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 301 ح 1 و 2 و 3 ص 302 ح 5.

الصفحة 170 من 663