عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه | 367 | كتاب الوديعة | 395 |
يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل | 369 | مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة | 397 |
قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر | 371 | انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا | 399 |
قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئاً من ذهب أو فضة | 373 | الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده | 401 |
كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل | 375 | وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط | 403 |
إذا استأجر المالك أجيراً للعمل بجزء من الثمرة | 377 | عدم الضمان لو أخذت منه قهراً | 405 |
في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث | 378 | انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب | 407 |
إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه | 381 | وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها | 408 |
إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف | 383 | بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين | 411 |
إذا ظهر المساقى عليه مستحقاً للغير | 385 | في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة | 413 |
ظهور الأصول مستحقاً للغير بعد ظهور الثمرة | 386 | حكم الانفاق على الدابة المودعة | 414 |
ان الفائدة تملك بالظهور | 389 | جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه | 417 |
قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة | 390 | عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو دونه لا إلى ما هو أحرز | 419 |
بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه | 393 | عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما | 421 |
وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت | 423 |




