عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
هل يعتبر في المدة امتدادها إلى ادراك الزراعة علماً أو ظنا غالبا | 305 | في مناقشة المحقق الأردبيلي (قده) | 335 |
لو مضت المدة والزرع باق | 306 | في كفاية المعلومية في الجملة في المؤنة والخراج | 336 |
لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة | 309 | يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع | 339 |
لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء | 311 | استقرار ما يخرص مشروط بالسلامة | 340 |
اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ما شاء | 312 | عدم جواز جعل شئ من الحصة للبقر والأرض والبذر | 344 |
حكم زراعة العامل ما هو أضر | 314 | استحباب ما يقال ويفعل وقت الغرس والزرع | 348 |
اجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها | 316 | كتاب المساقاة | 351 |
إذا استأجر أرضاً مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً | 318 | كفاية مطلق الألفاظ الدالة على التراضي بالمساقاة | 353 |
في بطلان استيجار الأرض مدة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً | 321 | لا تبطل بموت المساقى ولا بموت العامل ولا بموتهما معاً | 355 |
صحة المزارعة أذا كان من أحد هما الأرض والباقي من الآخر | 322 | صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده | 357 |
صحة عقد المزارعة بين الثلاث والأربع | 326 | عدم صحة المساقاة على ودى أو شجر غير ثابت وفي الثابت اشكال | 359 |
صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة وعدمها | 327 | الكلام في الركن الرابع وهو العمل | 361 |
لو ادعى الزارع العارية وانكر المالك وادعى الحصة والأجرة | 328 | في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل | 363 |
اختلاف الزارع والمالك في العارية والمزارعة والإجارة | 330 | في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالمالك | 365 |
يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة | 333 |




