مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 646 من 651

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

هل يعتبر في المدة امتدادها إلى ادراك الزراعة علماً أو ظنا غالبا

305

في مناقشة المحقق الأردبيلي (قده)

335

لو مضت المدة والزرع باق

306

في كفاية المعلومية في الجملة في المؤنة والخراج

336

لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة

309

يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع

339

لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء

311

استقرار ما يخرص مشروط بالسلامة

340

اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ما شاء

312

عدم جواز جعل شئ من الحصة للبقر والأرض والبذر

344

حكم زراعة العامل ما هو أضر

314

استحباب ما يقال ويفعل وقت الغرس والزرع

348

اجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها

316

كتاب المساقاة

351

إذا استأجر أرضاً مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً

318

كفاية مطلق الألفاظ الدالة على التراضي بالمساقاة

353

في بطلان استيجار الأرض مدة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً

321

لا تبطل بموت المساقى ولا بموت العامل ولا بموتهما معاً

355

صحة المزارعة أذا كان من أحد هما الأرض والباقي من الآخر

322

صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده

357

صحة عقد المزارعة بين الثلاث والأربع

326

عدم صحة المساقاة على ودى أو شجر غير ثابت وفي الثابت اشكال

359

صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة وعدمها

327

الكلام في الركن الرابع وهو العمل

361

لو ادعى الزارع العارية وانكر المالك وادعى الحصة والأجرة

328

في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل

363

اختلاف الزارع والمالك في العارية والمزارعة والإجارة

330

في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالمالك

365

يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة

333

الصفحة 646 من 651