عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل | 239 | يجوز تعدد كل من العامل والمالك | 266 |
ان العامل أمين | 240 | لو اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع | 268 |
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه | 243 | إذا دفع إليه مالا قراضاً وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة | 270 |
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه | 245 | عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض | 272 |
إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها | 246 | إذا مات وفي يده أموال مضاربة | 274 |
لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه | 248 | كتاب المزارعة | 277 |
لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه | 251 | وقوع المزارعة بلفظ الأمر | 279 |
قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه فللعامل اجرة المثل | 253 | عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما | 280 |
إذا كان المال سلفاً بعد فسخ عقد المضاربة | 254 | لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع | 283 |
لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك | 257 | اشتراط أن يكون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا | 284 |
لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف الآخر لمن؟ | 259 | هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟ | 287 |
لو أنكر العامل مال القراض ... وأن ليس لا حد استحقاق شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله | 261 | هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟ | 291 |
ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح | 263 | فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئاً | 292 |
تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه | 265 | في الجمع بين الاخبار | 295 |
المناقشة في باقي أنحاء الجمع | 301 | ||
في اشتراط تعيين المدة وعدمه | 303 |




