عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة أم لا؟ | 57 | يصح الصلح من الاقرار والانكار | 89 |
متى قلنا ببطلان الحوالة بأي سبب كان فقد برئت ذمة المحال عليه | 59 | يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه وجهله | 91 |
لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة | 61 | في صور الجهل بالمتنازع فيه | 93 |
كتاب الكفالة | 61 | أركان الصلح أربعة | 97 |
اعتبار رضى الكفيل والمكفول له والمكفول | 63 | إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما | 99 |
للمكفول له مطالبة والكفيل باحضار المكفول عاجلا | 65 | لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما | 101 |
حكم من ضمن غيره إلى أجل وقال إن لم آت به كان علي كذا | 67 | لو أودع رجل دينارين وآخر ديناراً فضاع دينار منها | 103 |
حكم اطلاق الغريم من يد الصاحب الحق | 73 | لو كان لواحد ثوب بعشرين دهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها | 105 |
احضار المكفول قبل الأجل | 75 | لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم | 107 |
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل ... | 77 | لو ادعى اثنان عيناً في يد ثالث بالمناصفة فصدق المدعى عليه أحد هما فيما يدعيه | 108 |
إذا مات المكفول برء الكفيل وكذا لو جاء ... | 79 | جواز مصالحة المدعى عليه المنكر على سقي زرعه بمائه وعدمه | 111 |
الواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك | 81 | لو قال المدعى عليه صالحنى عليه لا يكون ذلك اقراراً بالملك | 113 |
كفالة الجزاء الذي تبقى الحياة بعد زواله | 82 | يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة | 115 |
كتاب الصلح | 83 | يجوز اخراج الرواشن ... سواء عارضه فيه مسلم أم لم يعارضه أحد | 117 |
لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع | 85 | ||
الاختلاف في كونه عقداً برأسه أو فرعاً | 87 |




