وإن كان غير مأمون فهو ضامن.».
وما رواه في التهذيب (1) عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وان اتهمته أحلفته».
أقول : يعني بالنسبة إلى دعوى التلف كما هو سياق الأخبار الآتية ، ومنها بالإسناد المتقدم (2) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمه ، قال : ان اتهمته فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شيء».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن الصفار (3) «قال كتبت الى الفقيه عليهالسلام في رجل دفع ثوبا الى القصار ليقصره ، فدفعه الى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه الى غيره ، وان كان القصار مأمونا؟ فوقع عليهالسلام : هو ضامن له ، إلا أن يكون ثقة مأمونا».
وما رواه في التهذيب عن حذيفة بن منصور (4) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع فتطلب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه؟ قال : فقال لي : أمين هو؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذون منه شيئا» ، وعن حذيفة بن منصور (5) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أن معاذ بن كثير وقيسا أمرانى أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر ، وأنه ضاع منه حمل قيمته ست مائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لأنه ضياعته ، قال : يتهمونه؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه».
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار (6) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الصباغ والقصار؟ قال : ليس يضمنان».
__________________
(1 و 2) التهذيب ج 7 ص 221 ح 49.
(3 و 4) التهذيب ج 7 ص 222 ح 56 و 57.
(5 و 6) التهذيب ج 7 ص 219 ح 36 ص220 ح 46 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 275 ح 16 و 17 و 18 وص 279 ح 12 وص 274 ح 14.




