مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 616 من 651

وإن كان غير مأمون فهو ضامن.».

وما رواه في التهذيب (1) عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وان اتهمته أحلفته».

أقول : يعني بالنسبة إلى دعوى التلف كما هو سياق الأخبار الآتية ، ومنها بالإسناد المتقدم (2) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمه ، قال : ان اتهمته فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شي‌ء».

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن الصفار (3) «قال كتبت الى الفقيه عليه‌السلام في رجل دفع ثوبا الى القصار ليقصره ، فدفعه الى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه الى غيره ، وان كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه‌السلام : هو ضامن له ، إلا أن يكون ثقة مأمونا».

وما رواه في التهذيب عن حذيفة بن منصور (4) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع فتطلب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه؟ قال : فقال لي : أمين هو؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذون منه شيئا» ، وعن حذيفة بن منصور (5) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أن معاذ بن كثير وقيسا أمرانى أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر ، وأنه ضاع منه حمل قيمته ست مائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لأنه ضياعته ، قال : يتهمونه؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه».

وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار (6) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الصباغ والقصار؟ قال : ليس يضمنان».

__________________

(1 و 2) التهذيب ج 7 ص 221 ح 49.

(3 و 4) التهذيب ج 7 ص 222 ح 56 و 57.

(5 و 6) التهذيب ج 7 ص 219 ح 36 ص220 ح 46 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 275 ح 16 و 17 و 18 وص 279 ح 12 وص 274 ح 14.

الصفحة 616 من 651