مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 615 من 651

وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن ، قلت : انه ربما زاد قال : تعلم أنه زاد فله شيئا؟ قلت : لا قال : هو لك.

أقول : وهذه الأخبار كما ترى واضحة الدلالة ، ساطعة المقالة ، فيما ذهب اليه المفيد والمرتضى.

ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) «قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا على أموال الناس ، وكان أبى عليه‌السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا». وروى في الفقيه مرسلا قال : وقال عليه‌السلام : كان أبي يضمن القصار والصواغ ما أفسد ، وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يتفضل عليهم». (3).

وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير (4) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ قال إن كان مأمونا فليس عليه شي‌ء وإن كان غير مأمون فهو ضامن».

وما رواه في التهذيب والفقيه عن أبي بصير (5) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين ، (فيجيئون) بالبينة ، ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل : إن كان مأمونا فليس عليه شي‌ء

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 243 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 217 ح 30 ، الفقيه ج 3 ص 161 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 242 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 220 ح 44 ، الفقيه ج 3 ص 162 ح 8.

(3) الفقيه ج 3 ص 161 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 244 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 216 ح 26 ، الفقيه ج 3 ص 163 ح 12.

(5) التهذيب ج 7 ص 218 ح 33 وفيه «فيخوف» بدل «فيجيئون» ، الفقيه ج 3 ص 163 ح 9.

وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 277 ح 2 وص 272 ح 4 وص 278 ح 7 وص 274 ح 11.

الصفحة 615 من 651