مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 614 من 651

يضمنوا ، قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ».

وما رواه في الكافي والتهذيب عن مسمع (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الأجير المشارك هو ضامن الا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر».

وما رواه في التهذيب عن زيد بن علي (2) عن آبائه عليه‌السلام أنه أتى بحمال كان عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه ، وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك؟ فقال الذي يعمل لي ولك».

وكذا ما رواه في الكافي والفقيه عن الحلبي (3) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأل رجل جمال استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فإهراق ما فيه ، فقال انه ان شاء أخذ الزيت ، وقال : انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة».

وما رواه في التهذيب عن الشحام (4) قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جمال اكترى منه إبل و «بعثت» معه بزيت الى نصيبين فزعم أن بعض «زقاق» الزيت انخرق فإهراق فقال له : ان شاء أخذ الزيت وان زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة».

وما رواه في الفقيه عن حماد (5) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فان جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شي‌ء ، والا ضمن».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 244 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 216 ح 27.

(2) التهذيب ج 7 ص 222 ح 58.

(3) الكافي ج 5 ص 243 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 217 ح 32.

(4) التهذيب ج 7 ص 129 ح 35 ، الفقيه ج 3 ص 162 ح 4 مع اختلاف يسير.

(5) الفقيه ج 3 ص 161 ح 1 ب 76 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 277 ح 4 وص 279 ح 13 وص 276 ح 1 وص 280 ح 16.

الصفحة 614 من 651