مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 613 من 651

ومنها ما رواه في الكافي عن الحلبي (1) في الصحيح أو الحسن «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهما من شي‌ء فلم يخرج (منه) على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له أو كثير «فهو ضامن» ، فان فعل فليس عليه شي‌ء «وان لم يفعل» ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له على قوله بينة». ورواه في الفقيه مثله ، وكذا الشيخ في التهذيب ، وزاد فيه وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن».

وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شي‌ء فهو ضامن». أقول : يعنى إذا ادعى السرقة كما هو ظاهر الخبر الأول.

وما رواه المشايخ الثلاثة عن أبى بصير (3) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه ، فقال : عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه ، وليس عليه شي‌ء ، وان سرق متاعه كله فليس عليه شي‌ء.

وعن السكوني (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمن القصار والصائغ والصباغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشي‌ء الغالب».

وما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن مرار عن يونس (5) قال : «سألت الرضا عليه عليه‌السلام عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال : لا يصلح الناس الا أن

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 242 ح 2 ليس في الكافي كلمة «فهو ضامن» وكذا كلمة «وان لم يفعل» التهذيب ج 7 ص 218 ح 34 ، الفقيه ج 3 ص 161 الباب 76 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 242 ح 2.

(3 و 4) الكافي ج 5 ص 242 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 218 ح 35.

(5) الكافي ج 5 ص 243 ح 10 ، التهذيب ج 7 ص 219 ح 40 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 271 ح 2 وص 274 ح 5 و 6 وص 273 ح 9.

الصفحة 613 من 651