مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 537 من 651

أو إطلاقه وهو مما لا شك في صحة الاستدلال به ، لا الاستصحاب المتنازع فيه بأن عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط يقتضي البقاء على حكمها حتى يحصل المخرج عن ذلك والرافع له ، وليس فليس بل خصوص ما قدمناه من الأخبار الدالة على لزوم الإجارة إلى الوقت المحدود.

مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة على بن يقطين المتقدمة في الموضع الأول «الكري لازم الى الوقت الذي اكتراه اليه» ونحوها رواية محمد بن سهل المتقدمة أيضا ، فإن للقائل بالصحة أن يستصحب اللزوم حتى يقوم دليل على البطلان وليس ألا ما ذكروه من تلك التعليلات العليلة مما قدمنا بيانه.

ويزيد ذلك تأييدا وان كان أخص من المدعى ما رواه في التهذيب عن إبراهيم الهمداني (1) قال : «كتبت الى أبى الحسن عليه‌السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شي‌ء من الإجارة ما لم ينقض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة لموت المرأة فكتب عليه‌السلام ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة وان لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إنشاء الله تعالى.

وبهذا المضمون أيضا رواية أحمد بن إسحاق الأبهري (2) عن أبي الحسن عليه‌السلام وحاصل الجواب بقرينة ما اشتمل عليه السؤال من الشرط المذكور فيه أن حكم الورثة في الإجارة المذكورة حكم المرأة من أن لورثتها تلك الإجارة إلى الوقت المسمى فيها ، الا أنهم انما يعطون الأجرة بقدر ما مضى من تلك المدة عملا بالشرط المذكور على المرأة.

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 207 ح 58 ، الكافي ج 5 ص 270 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 268 ح 1.

(2) التهذيب ج 7 ص 208 ح 59 ، الوسائل ج 13 ص 269 ح 5.

الصفحة 537 من 651