مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 533 من 651

عن أبي همام (1) «أنه كتب الى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشي‌ء في ميراث الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه‌السلام يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضي إجارته».

ورواه في الكافي عن أحمد بن إسحاق الرازي قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : «رجل استأجر» الحديث. بأدنى تفاوت لا يخل بالمقصود.

وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف (2) عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قلت : فإن احتاج الى بيعها يبيعها؟ قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي يقول : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه علي أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتري حتى ينقضي السكنى علي ما شرط والإجارة ، قلت : فإن رد علي المستأجر ماله وجميع ما لزمه من المنفعة والعمارة فيما استأجره ، قال : علي طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس».

وما رواه في الكافي والتهذيب عن يونس (3) قال : «كتبت الى الرضا عليه‌السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم ان المقبل أراد

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 160 ح 12 ، الكافي ج 5 ص 271 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 266 ح 1.

(2) التهذيب ج 9 ص 141 ح 40 ، الاستبصار ج 4 ص 104 ، الفقيه ج 4 ص 185 ح 1 ، الكافي ج 7 ص 38 ح 38 ، الوسائل ج 13 ص 267 ح 3.

(3) الكافي ج 5 ص 270 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 208 ح 60 ، الوسائل ج 13 ص 267 ح 4.

الصفحة 533 من 651