مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 527 من 651

الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول (1) عن الصادق عليه‌السلام «أنه سأل عن معايش العباد وساق الخبر إلى أن قال : وتفصيل الإجارات فإجارة الإنسان نفسه إلى أجرة الى آخره ، وقد تقدم الخبر بتمامه في المقدمة الثالثة فيما يكتسب به من المقدمات المذكورة في صدر كتاب التجارة (2) والمفهوم من جملة من الأخبار كراهة إجارة الإنسان نفسه لأنه يحظر على نفسه الرزق ، فروى في الكافي عن المفضل بن عمر (3) قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق». قال في الكافي (4) وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره».

وروى في الفقيه عن عبد الله بن محمد الجعفي (5) «عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق وكيف لا يحظره». الحديث كما تقدم.

وروى المشايخ الثلاثة عن عمار الساباطي (6) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته ، فقال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق الله عزوجل ويتجر ، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق» وفي الفقيه «أعطى أكثر مما يصيب من تجارته».

والشيخ جمع بين هذه الأخبار ، وخبر إجارة موسى عليه‌السلام نفسه بحمل المنع على الكراهة ، واستبعده في الوافي بالنسبة إلى النبيين المذكورين (صلوات الله على نبينا وآله وعليهما) قال : والأولى أن يحمل المنع على ما إذا استغرقت أوقات الموجر كلها بحيث لم يبق لنفسه منها شي‌ء كما دلت عليه الرواية الأخيرة من الحديث الأول.

__________________

(1) تحف العقول ص 248 ط نجف ، الوسائل ج 12 ص 56 في أواسط ح 1 وج 13 ص 242 ح 1.

(2) ج 18 ص 70.

(3 و 4) الكافي ج 5 ص 90 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 243 ح 1 و 2.

(5) الفقيه ج 3 ص 107 ح 92 ، الوسائل ج 12 ص 176 ح 4.

(6) الفقيه ج 3 ص 107 ح 91 ، الكافي ج 5 ص 90 ح 3 ، التهذيب ج 6 ص 353 ح 123 ، الوسائل ج 12 ص 176 ح 3.

الصفحة 527 من 651