مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 651

ومشروعيتها ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن عن أبى الصباح الكناني (1) قال : «والله لقد قال لي جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) : الى أن قال : ثم قال : ما صنعتم من شي‌ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة» ،. وروى في الفقيه مرسلا (2) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين نزل به».

وروى في الفقيه والتهذيب عن السكوني (3) «عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم‌السلام) قال : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) : احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل».

وروى في الفقيه بسنده الى ابن بكير عن زرارة (4) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك : قال فاحلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد».

وروى فيه أيضا بسنده عن الحلبي (5) قال : «سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال : نعم».

وما رواه في الكافي عن محمد بن مسعود الطائي (6) قال : «قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام) : ان أمي تصدقت على بدار لها أو قال : بنصيب لها في دار ، فقالت لي : استوثق لنفسك فكتبت انى اشتريت وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة : احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن ، فان حلفت لهم أخذته ،

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 442 ح 15 ، التهذيب ج 8 ح 1052 ، الوسائل ج 16 ص 162 ح 2.

(2) الفقيه ج 3 ص 230 ح 15 الوسائل ج 16 ص 163 ح 7.

(3) الفقيه ج 3 ص 235 ح 41 ، التهذيب ج 8 ص 300 ح 103 ، الوسائل ج 16 ص 162 ح 4.

(4 و 5) الفقيه ج 3 ص 230 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 163 ح 6.

(6) الكافي ج 7 ص 32 ح 17. الوسائل ج 13 ص 301 ح 5.

الصفحة 406 من 651