مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 651

كتاب الوديعة

وتحقيق الكلام في هذا الكتاب يقتضي بسطه في بحوث ثلاثة :

البحث الأول الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» (1) ، وقال تعالى «فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ» (2).

وأما السنة فالأخبار بذلك مستفيضة تكاد تبلغ حد التواتر المعنوي ، فروى في الكافي والتهذيب عن الحسين الشيباني (3) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «قلت له : ان رجلا من مواليك يستحل مال بنى أمية ودمائهم وانه وقع لهم عنده وديعة ، فقال : أدوا الأمانات إلى أهلها وان كانوا مجوسيا ، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا (عليه‌السلام) فيحل ويحرم.

أقول : الظاهر أنه لا منافاة بين استحلال أموالهم ودمائهم وبين وجوب أداء الأمانة لهم لما سيظهر لك من تكاثر الاخبار بوجوب أدائها ، وان كان من يحل ماله ، كما يشير اليه التمثيل بالمجوس.

__________________

(1) سورة النساء الاية 58.

(2) سورة البقرة الاية 282.

(3) الكافي ج 5 ص 132 ح 2 ، التهذيب ج 6 ص 351 ح 114 الوسائل ج 13 ص 222 ح 5.

الصفحة 392 من 651