مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 651

في الزرع بالأجرة ويرجع الزارع على الغار ، انتهى وهو جيد.

الثالثة عشر روى ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح ، انه قال : في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره ، فيقول ثلث للبقر ، وثلث للأرض ، وثلث للبذر ، قال : لا يسم شيئا من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا».

وعن سليمان بن خالد (2) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا؟ قال : لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام».

وروى الشيخ في التهذيب عن أبى الربيع الشامي (3) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) مثل الخبر الثاني : وزاد قبل قوله «وانما يحرم الكلام» «ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا».

وروى في الفقيه عن أبى الربيع (4) «عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) في الرجل يزرع أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث ، ولصاحب الأرض الثلث ، فقال : لا ينبغي أن يسمى بقرا ولا بذرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله تعالى».

وروى في الكافي في الصحيح عن الحلبي (5) قال : «سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا؟ قال : لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 267 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 197 ح 18 ، الوسائل ج 13 ص 200 ح 5.

(2) الكافي ج 5 ص 267 ح 5 ، الوسائل ج 13 ص 200 ح 6.

(3) التهذيب ح 7 ص 194 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 201 ح 10.

(4) الفقيه ج 3 ص 158 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 201 ح 10.

(5) الكافي ج 5 ص 267 ح 6 ، الوسائل ج 13 ص 199 ح 4.

الصفحة 341 من 651