مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 651

أحدهما (عليهما‌السلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا».

وما رواه في التهذيب (1) عن أبي حمزة في الصحيح عن أبى جعفر (عليه‌السلام) الحديث المتقدم الى قوله «لا» ، ولم يذكر الاستثناء.

وما رواه المشايخ الثلاثة عن حكم الخياط (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : انى أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه «بأقل» من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال : لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل استفضلت فيه».

وما رواه في الفقيه والتهذيب عن مجمع (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها؟ قلت : أقطعها وأشترى لها الخيوط قال : لا بأس».

وما رواه في الكتابين المذكورين عن على الصائغ (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : أتقبل العمل ثم أقبله من الغلمان يعملون معى بالثلثين؟ فقال لا يصلح ذلك الا أن تعالج معهم فيه ، قلت : فإني أذيبه لهم» «قال : فقال : ذلك عمل فلا بأس».

وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم (5) عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال : «سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال : لا بأس قد عمل فيه».

هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسئلة ، وهذه الاخبار كلها متفقة

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 210 ح 5 ، الوسائل ج 13 ص 165 ح 4.

(2) الكافي ج 5 ص 274 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 210 ح 7 ، الوسائل ج 13 ص 265 ح 2.

(3 و 4) التهذيب ج 7 ص 211 ح 8 ، الفقيه ج 3 ص 159 ح 10 ، الوسائل ج 13 ص 266 ح 7.

(5) التهذيب ج 7 ص 210 ح 6 ، 8 الوسائل ج 13 ص 266 ح 5.

الصفحة 295 من 651