مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 21 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 651

في الرجل يعطى الرجل المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها ، واشتر منها قال : فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما».

وما رواه من الكافي عن ابى الصباح الكناني (1) في الحسن «عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) في الرجل يعمل المال مضاربة قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شي‌ء ، الا أن يخالف عن شي‌ء مما أمره صاحب المال».

وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبى بصير (2) «عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة ونهاه أن يخرج به الى أرض أخرى ، فعصاه فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه». وعن الحلبي (3) في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) «قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شي‌ء ، الا أن يخالف أمر صاحب المال».

وما رواه في الفقيه والتهذيب عن أبى الصباح (4) «قال سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به الى الأرض ، ونهى أن يخرج به الى أرض غيرها ، فعصى فخرج به الى أرض أخرى فعطب المال ، فقال : هو ضامن ، وان سلم فربح فالربح بينهما».

وما رواه الشيخ عن جميل (5) «عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في رجل دفع الى رجل ما لا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به ، قال : هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط».

وهذه الرواية في طريقها معاوية بن حكيم ، وهو وان قال النجاشي :

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 241 ح 7.

(2 و 3) التهذيب ج 7 ص 187 ح 13.

(4 و 5) التهذيب ج 7 ص 189 ح 23 ، الفقيه ج 3 ص 143 ح 1 وهذه الرواية في الوسائل ج 13 ص 181.

الصفحة 204 من 651