مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 423

وكونه مصبوبا أو مضروبا والوزن ، خلافا للشيخ ومدار الباب البناء على الأمور العرفية ، وربما كان العوام اعرف بها من الفقهاء وحظ الفقيه البيان الإجمالي ، انتهى.

وأنت خبير بان الظاهر من الاخبار المتقدمة ونحوها هو الاكتفاء بالوصف في الجملة فإنها دلت في الحيوان على الاكتفاء بوصف الأسنان ، وفي المتاع بوصف الطول والعرض دون الاستقصاء في جميع الأوصاف كما هو ظاهر كلامهم ، وان كان ما ذكروه أحوط.

إذا عرفت ذلك فهنا فوائد يجب التنبيه عليها الاولى المشهور جواز إسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت ، بل ادعى عليه المرتضى الإجماع ، وكون الثمن نقدا أو عرضا ما لم يؤد الى الربا ، وعن ابن الجنيد انه منع من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن بالزيت.

أقول : ويدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد هنا ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح».

وما رواه في الفقيه والتهذيب عن عبد الله بن سنان (2) في الحسن قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن».

ويدل على المشهور ما رواه في الفقيه والتهذيب عن وهب (3) «عن جعفر عن أبيه عن على عليهم‌السلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن». والشيخ جمع بين الخبرين الأولين والثالث ، بحمل الخبرين الأولين المذكورين اما على المنع من حيث كونهما متفاضلين ، قال : لان التفاضل بين الجنسين

__________________

(1 و 2) الكافي ج 5 ص 189.

(3) الفقيه ج 3 ص 167.

الصفحة 9 من 423