مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 423

والذي وقفت عليه من طرقنا هو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي (1) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام ، أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : ان شائت تقر عند زوجها وان شائت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق».

وما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القسم (2) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «قالت عائشة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق».

والحديثان كما ترى صحيحان صريحان في صحة البيع مع فساد الشرط ، وبه يظهر أن خبر الشيخ وان كان عاميا الا انه هو الأصح لموافقته لاخبار أهل البيت عليهم‌السلام بخلاف خبره. وبذلك ايضا يظهر بطلان ما ذكره من تلك التعليلات العليلة.

ومن الاخبار الواردة في المسألة المذكورة بالنسبة إلى النكاح ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس (3) «عن أبى جعفر عليه‌السلام في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى ، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وان لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين انكحوا ، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم». ونحوها صحيحة ثانية له أيضا.

وما رواه في الكافي عن الوشاء (4) عن الرضا عليه‌السلام قال : «سمعته يقول لو ان رجلا تزوج امرأة جعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا».

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 79.

(2) الكافي ج 5 ص 198 التهذيب ج 6 ص 250.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب المهور الرقم 2.

(4) الوسائل الباب 9 من أبواب المهور الرقم 1.

الصفحة 77 من 423