مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 423

الفصل الحادي عشر في بيع الغرر والمجازفة

وفيه مسائل الاولى قال الشيخ في النهاية من اشترى شيئا بحكم نفسه ولم يذكر الثمن بعينه كان البيع باطلا ، فان هلك في يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتياعه ، الا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك ، فيلزمه ما حكم به دون القيمة ، وان كان الشي‌ء قائما بعينه كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع ، فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به ثمنه كان له انتزاعه منه وأرش ما أحدث فيه ، فان كان الحدث يزيد في قيمته وأراد انتزاعه من يده كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة لحدثه فيه ، فان ابتاعه بحكم البائع فحكم بأقل من قيمته كان ذلك ماضيا ، ولم يكن له أكثر من ذلك ، وان حكم بأكثر من قيمته لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع ، الا أن يتبرع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه ، فان لم يفعل لم يكن عليه شي‌ء وكذا قال الشيخ المفيد وابن البراج وأبو الصلاح على ما نقله في المختلف.

وقال سلار : من لم يسم ثمنا بطل بيعه وشراؤه فإن هلك المبيع في يد من ابتاع ولم يسم الثمن كان عليه قيمته يوم أخذه ، فإن كان باقيا فللبائع أخذه ، فإن كان قد أحدث فيه حدثا فان نقصت به قيمته فللبائع أرش النقصان ، وان زادت فالأرش للمبتاع.

وقال العلامة في المختلف : لا يجوز البيع بحكم أحدهما في الثمن ، فان بيع كذلك بطل البيع ، ولو حكم الحاكم منهما بأي شي‌ء كان لم يلزم بل يبطل البيع ، فان كانت السلعة قائمة استردها البائع ، وان كانت تالفة وجب على المشترى قيمتها ولا اعتبار بما يحكم به أحدهما ، هذا إذا كانت من ذوات القيم ، وان كانت من ذوات الأمثال وجب عليه مثلها ، فان تعذر المثل فقيمة المثل يوم الإعواز ثم قال : وقال ابن إدريس كما قلناه إلا في موضعين.

أحدهما أن مع التلف ولا مثل يجب عليه أكثر القيم من وقت القبض الى وقت التلف كالغصب.

الصفحة 55 من 423