مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 423

الذمة وحكمها كالصورة الأولى لعدم العيب للعلة المذكورة ثمة.

سادسها : الصورة بحالها ولكن قبل التفرق والحكم فيها كما في الصورة الثانية سابعها : العيب من غير الجنس بعد التفرق وكون الثمن كليا لكن العيب في بعض الثمن ، والحكم فيها كما في الصورة الثالثة.

ثامنها : الصورة كسابقها ولكن قبل التفرق والحكم فيها كما في الرابعة ، فهذه ثمان صور فيما لو كان من غير الجنس.

تاسعها : العيب من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة ونحوهما وكون ذلك في جملة الثمن بعد التفرق ، مع كون الثمن معينا والحكم فيها التخيير بين الرد والرضاع مع الأرش ، كما تقدم في كلامهم.

عاشرها : الصورة بحالها لكن مع كون الثمن كليا في الذمة ، فهل يكون العقد صحيحا لحصول التقابض سابقا ولو في الجملة أو يكون باطلا لعدم التقابض حقيقة قبل التفرق؟ اشكال تقدم بيانه في المسألة الحادية عشر من مسائل الصرف.

الحادي عشر : الصورة كسابقتها لكن ظهور العيب قبل التفرق ، والحكم هنا وجوب الإبدال ، لأن الثمن أمر كلي في الذمة محمول على الصحيح السالم من العيب ، فمتى كان المدفوع معيبا وجب رده قبل التفرق ، لان المقبوض في حكم العدم ، ويرجع الحق إلى الذمة ، فيجب الأبدال ولا خيار هنا ولا أرش ، لاختصاص ذلك بما إذا كان الثمن معينا.

الثانية عشر : الصورة الاولى من صور العيب الجنسي لكن مع ظهور العيب قبل التفرق ، والحكم فيها كما في تلك الصورة من التخيير ، وهذه الصور الأربع في العيب الجنسي مبنية على ما إذا كان العيب في جملة الثمن ، وقس عليها ما إذا كان العيب في بعض الثمن ، فإنه يأتي فيه الصور الأربع المذكورة ، والحكم فيما قابل الصحيح صحة البيع ، وفيما قابل المعيب ما تقدم في كل من الصور الأربع من الخيار في الاولى ، والاشكال في الثانية ، ووجوب الإبدال في الثالثة ، والتخيير في الرابعة.

الصفحة 52 من 423