مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 423

ومنه قبول ما يوهب مما يستطيع به الحج ، والمنقول عن ابن الجنيد التسوية بين الأمرين في عدم وجوب القبول ، ويدل عليه بعض الاخبار الآتية ، وبالجملة فإنه مع التراضي من الطرفين لا اشكال ولا خلاف في جواز الأخذ ناقصا وزائدا في العين أو الصفة ، وانما الكلام في وجوب القبول وتحتمه شرعا.

والذي وقفت عليه من الاخبار في المقام ما رواه في الكافي عن قتيبة الأعشى (1) قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا عنده فقال رجل : ان أخي يختلف الى الجبل فيجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فيعطى الرباع جذاعا مكان الثني فقال له : أبطيبة من نفس صاحبه؟ قال : نعم قال : لا بأس».

وما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم ، عن أبى بصير (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان؟ قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت أن أسلم في أسنان معلومة أو شي‌ء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم؟ قال : لا بأس».

وما رواه في الكافي عن الحلبي (3) في الصحيح قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس». ورواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه‌السلام مثله.

وعن معاوية بن عمار (4) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل أسلف في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه؟ قال : إذا كان بطيبة النفس منك ومنه فلا بأس ، الى أن قال : ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه».

وعن الحلبي (5) في الصحيح ورواه في الفقيه أيضا عن الحلبي في الصحيح

__________________

(1 2) الكافي ج 5 ص 222 التهذيب ج 7 ص 46.

(3) الكافي ج 5 ص 221 التهذيب ج 7 ص 46 و 41.

(4 و 5) الكافي ج 5 ص 221.

الصفحة 49 من 423