مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 423

السابعة ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبان (1) عن بعض ، أصحابنا عن أبى عبد الله عليه‌السلام ، «في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه قال : لا بأس بذلك».

الثامنة ما رواه الشيخ عن الحسن بن على بن فضال (2) قال : «كتبت الى ابى الحسن عليه‌السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجي‌ء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم».

التاسعة ما رواه عن على بن محمد (3) قال : «كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بما لك عندي دراهم يجوز ذلك له أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك عن تراض منهما إنشاء الله تعالى».

العاشرة ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان (4) «قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، الى ان قال : أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيجوز ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك».

الحادي عشر ما رواه ايضا عن سليمان بن خالد (5) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض ، لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال : يأخذه فإنه حلال» الحديث.

الثانية عشر ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي (6) عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث الي بدراهم فقال :

__________________

(1 2) التهذيب ج 7 ص 30 والكافي ج 5 ص 185.

(3) التهذيب ج 7 ص 44.

(4) الكافي ج 5 ص 185 التهذيب ج 7 ص 41.

(5 و 6) الكافي ج 5 ص 185 التهذيب ج 7 ص 29.

الصفحة 37 من 423