مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 423

السفهاء على أقوال : أحدها أنهم النساء والصبيان ، ورواه أبو الجارود (1) عن أبى جعفر (عليه‌السلام) ، وثانيها أنه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير».

وقريب منه ما روى (2) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) «أنه قال : ان السفيه شارب الخمر ومن جرى مجراه» الى آخره.

وروى في الفقيه في تفسير قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» (3) عن الصادق (عليه‌السلام) «إيناس الرشد حفظ المال».

وروى في المجمع عن الباقر (عليه‌السلام) (4) «الرشد : العقل وإصلاح المال».

والقمي في تفسيره عنه (عليه‌السلام) «في هذه الآية قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود واقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعا ، ولا شارب خمر ، ولا زانيا ، فإذا آنس منه الرشد دفع اليه المال ، وأشهد عليه ، وان كانوا لا يعلمون أنه بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه ، أو نبت عانته ، فإذا كان كذلك فقد بلغ ، فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا ، ويجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه انه لم يكبر بعد».

وروى في الكافي عن أبى الجارود (5) قال : «قال أبو جعفر «عليه‌السلام» : إذا حدثتكم بشي‌ء فسلوني من كتاب الله ، ثم قال : وفي حديثه ان الله نهى عن القيل والقال : وفساد المال وكثرة السؤال فقيل : يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله؟

__________________

(1) المستدرك ج 2 ص 525.

(2) الوسائل الباب 46 من أبواب أحكام الوصايا الرقم 2.

(3) الفقيه ج 4 ص 146.

(4) المستدرك ج 2 496.

(5) التهذيب ج 7 ص 231 الكافي ج 5 ص 300.

الصفحة 364 من 423