مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 423

أقول : وفي الإرشاد استشكل في ثبوت الحجر ، وجزم في زواله بالتوقف على حكم الحاكم فهو عكس ما في التحرير.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه الشيخ في التهذيب (1) في تفسير قوله عزوجل «فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً» عن الصادق عليه‌السلام قال : «السفيه الذي يشترى الدرهم بأضعافه ، والضعيف الأبله».

وفي تفسير العياشي عنه (2) عليه‌السلام «السفيه شارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين».

وروى العياشي في تفسير قوله (3) عزوجل «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» الاية عن الصادق عليه‌السلام قال : «هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد ، قيل : فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم». وفي خبر (4) كل من يشرب الخمر فهو سفيه».

وفي الفقيه عن الباقر «عليه‌السلام» (5) أنه سئل عن هذه الآية ، قال : «السفهاء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهم على ماله الذي جعل الله له قياما» الحديث. وفي خبر آخر (6) عن أبى جعفر (عليه‌السلام) في هذه الآية «قال لا تؤتوها شراب الخمر ، ولا النساء ، ثم قال : وأى سفيه أسفه من شارب الخمر». وفي مجمع البيان «اختلف في معنى

__________________

(1) التهذيب ج 9 ص 182.

(2) الوسائل الباب 46 من أبواب أحكام الوصايا الرقم 8.

(3 4) الوسائل الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا الرقم 10 و 8.

(5) المستدرك ج 2 ص 490 وفيه عن على بن إبراهيم.

(6) الفقيه ج 4 ص 168.

الصفحة 363 من 423