عن أبى جعفر عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه : لا أجد لك وصيفا خذ منى قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزاد عليه شيئا».
الثالثة ما رواه في التهذيب عن الحلبي (1) في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك».
الرابعة ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الحلبي (2) عن ابى عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك الى أجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ، ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم».
الخامسة ما رواه الشيخ عن على بن جعفر (3) قال : «سألته عن رجل له على آخر تمرا وشعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشترى به دراهم ، فلا تصلح دراهم بدراهم».
السادسة ما رواه في التهذيب عن يعقوب بن شعيب (4) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يسلف في الحنطة والتمر بمأة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى ان شئت بنصف الذي لك حنطة ، وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه».
__________________
(1) التهذيب ج 7 ص 41.
(2) الكافي ج 5 ص 221.
(3 و 4) التهذيب ج 7 ص 30 و 32.




