مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 423

منوطا بنظر الحاكم.

وهذا القول مختار المحقق في الشرائع ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، (1) وعلل القول بعدم التوقف في الموضعين بأن المقتضي للحجر هو السفه ، فيجب تحققه ، فإذا ارتفع زال المقتضى فيجب أن يزول ، ولظاهر قوله تعالى (2) «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد ، فلو توقف معه على أمر آخر لم يكن الشرط صحيحا ، ومفهوم الشرط حجة عند المحققين ، والمفهوم هنا ان مع عدم إيناس الرشد لا يدفع إليهم ، فدل على أن وجود السفه وزواله كافيان في إثبات الحجر ودفعه ، لان السفه والرشد متقابلان ، ولظاهر قوله تعالى (3) «فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً» الاية أثبت عليه الولاية بمجرد السفه ، فتوقفها على أمر آخر يحتاج الى دليل ، والآية الأخرى تساق لرفعه كما مر.

وهذا القول مختار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، والروضة للتعليل المذكور هنا ، وهو الأقرب ، لأن المفهوم من الدليل آية ورواية أن الحجر وعدمه دائر مدار تحقق السفه وعدمه ، وسيأتيك الروايات في المقام إنشاء الله تعالى ، ولا دلالة في شي‌ء منها على حكم الحاكم لا في الحجر ولا في زواله وظاهر الشهيد في شرح الإرشاد المناقشة في دلالة الآية الأولى حيث قال : ولقائل أن يقول : إيناس الرشد شرط في زوال الحجر عن الصبي ابتداء فلا يلزم كونه شرطا

__________________

(1) حيث قال : حجر السفيه لا يثبت الا بحكم الحاكم ، ولا يزول الا بحكم الحاكم كذا نقله في المختلف ثم نقل عن ابن حمزة أنه ان صلح السفيه انفك الحجر ، ثم قال : والأقرب الأول لنا أنه على حكم شرعي يثبت فلا يزول الا بدليل شرعي وفيه ما عرفت في الأصل منه رحمه‌الله.

(2) سورة النساء الآية 6.

(3) سورة البقرة الآية 282.

الصفحة 359 من 423