مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 423

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح والحسن أو الصحيح عن الحلبي (1) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) «أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به إله ذلك ، قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : لا».

وفي كتاب الفقه الرضوي (2) قال (عليه‌السلام): «وروى أن الشفعة واجبة في كل شي‌ء من الحيوان أو العقار والرقيق إذا كان الشي‌ء بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم».

وأما ما يدل على الشفعة مع الكثرة فمنه ما رواه في التهذيب والفقيه عن السكوني (3) «عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم‌السلام) عن على (عليه‌السلام) قال : الشفعة على عدد الرجال».

وما رواه في الفقيه عن طلحة بن زيد (4) «عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم‌السلام قال : قال على (عليه‌السلام) : الشفعة على عدد الرجال».

هذا ما حضرني من روايات هذا الحكم ، والشيخ قد حمل الروايتين الأخيرتين على التقية ، قال ، لموافقتهما بعض العامة وهو جيد ، ويؤيده أن رواتهما من رجال العامة ، وأنت خبير بأنه مع قطع النظر عن ذلك ، فان هاتين الروايتين لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة ، ومن قواعدهم أنهم لا يجمعون بين الاخبار الا مع المعارضة ، والا فإنهم يطرحون المرجوح منها.

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 210 التهذيب ج 7 ص 166 الصحيح في رواية التهذيب والحسن أو الصحيح في رواية الكافي باعتبار إبراهيم ابن هاشم منه رحمه‌الله.

(2) المستدرك ج 3 ص 148.

(3) التهذيب ج 7 ص 166 الفقيه ج 3 ص 45.

(4) الفقيه ج 3 ص 45.

الصفحة 302 من 423