مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 423

قولا بثبوتها مع الكثرة في غير العبد.

أقول : والأصل في هذا الخلاف اختلاف الاخبار في هذه المسألة فمما يدل على القول المشهور ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان (1) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ، وإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة».

وعد هذه الرواية في المسالك صحيحة ، مع أن في سندها محمد بن عيسى عن يونس ، وهو يعد هذا السند دائما في الضعيف ، فوصفه هنا بالصحة غفلة منه (قدس‌سره).

ومنها مرسلة يونس (2) المتقدمة وهي التي ذكرها الصدوق هنا مرسلة عنه عليه‌السلام «وفيها والشفعة جائزة في كل شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غير ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لهم».

وما رواه في التهذيب عن عبد الله بن سنان (3) في الموثق قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهما : أنا أحق به إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا».

ومنها ما رواه في الفقيه في الصحيح عن البزنطي عن عبد الله بن سنان (4) قال : «سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال : يبيعه ، قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني قال : أحق به ، ثم قال عليه‌السلام : لا شفعة في حيوان الا أن يكون الشريك فيه واحدا».

__________________

(1 2) الكافي ج 5 ص 281 التهذيب ج 7 ص 164 واخرج الأخير الفقيه ج 3 ص 46.

(3) التهذيب ج 7 ص 166.

(4) الفقيه ج 3 ص 46.

الصفحة 301 من 423