وما رواه في الكافي والتهذيب عن السكوني (1) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق».
وما رواه الصدوق في الفقيه عن السكوني (2) «عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق ، ولا في رحى ، ولا في حمام».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد (3) في الموثق عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «ليس في الحيوان شفعة».
وعن عبد الله بن سنان (4) بسند صحيح وآخر موثق قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهما : أنا أحق به إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن الحلبي (5) «عن أبى عبد الله «عليهالسلام» : أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال : لا».
وما رواه في الفقيه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الله بن سنان (6) قال : «سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني قال : هو أحق به ، ثم قال عليهالسلام لا شفعة في حيوان الا أن يكون الشريك فيه واحدا».
__________________
(1) الكافي ج 5 ص 282.
(2) الفقيه ج 3 ص 46.
(3 4) التهذيب ج 7 ص 165.
(5) التهذيب ج 7 ص 166.
(6) الفقيه ج 3 ص 46.




