مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 423

يوزعونه منهم بالحصص» الحديث. ولم أر من تعرض للجواب عن الخبرين المذكورين من القائلين بالقول المشهور.

والمشهور وجوب تقديم صاحب الرهن أيضا فيما لو كان الراهن حيا ، بل صرح بعض محققي متأخري المتأخرين بأن ذلك إجماع ، قال : ومستنده كون ذلك من خصائص الرهن ، فان الدين المتعلق بالرهن لا محالة له تعلق بالاستيفاء ، وان ذلك من فوائده التي شرع لها.

أقول : ولم أقف هنا على نص ينافي ذلك ، فلا بأس بالقول به ، وانما الإشكال في الميت ، فان ظاهرهم القول بالاختصاص ، بل لم أقف على مخالف صريح في الحكم المذكور ، وصريح الخبرين المذكورين التشريك ، واطراحهما والخروج عنهما بغير معارض مشكل ، فالظاهر هو القول بما دلا عليه من التشريك ، ويكون الحكم هنا مستثنى من قاعدة الرهن التي أشاروا إليها وتمسكوا بها.

ونقل عن بعض الفضلاء المعاصرين (1) (قدس الله روحه) القول بذلك ، بعد أن اختاره عن ظاهر الصدوق في الفقيه ، ولعله لذكره خبر المروزي في الكتاب المذكور ، بناء على ما ذكره في صدر كتابه ، ونقله عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر ، وعن جده العلامة المحدث السيد نعمة الله الجزائري طاب ثراهما ، ثم قال : وهو لازم على جميع أهل الاخبار ، لصراحتهما في المطلوب ، وسلامتهما من المعارض.

ثم نقل عن الفاضل المشهور بخليفة سلطان في حواشيه على كتاب الفقيه تأويل الخبرين بأن المراد ما رهنه بعد الحكم بإفلاسه ، ثم رده بأنه مع يعده غير محتاج اليه لتوقفه على وجود المعارض ، ثم قال : وما استندوا إليه في التسوية بين الحي والميت من سبق تعلق حق المرتهن بالرهن يمكن منعه ، بما أورده ابن فهد في المهذب

__________________

(1) هو الفاضل الآقا السيد عبد الله بن المقدس السيد نور الدين بن العلامة السيد نعمة الله الجزائري (نور الله تعالى مراقدهم) في بعض أجوبة مسائل له منه رحمه‌الله.

الصفحة 259 من 423