مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 423

فهلك نصف الرهن فقال : على حساب ذلك» وزاد في الكافي والفقيه «قلت : فيترادان الفضل قال : نعم».

وما رواه في الفقيه عن محمد بن حسان عن ابى حمران الأرمني (1) عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل رهن عند رجل على ألف درهم ، والرهن يساوي ألفين فضاع فقال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وان كان انقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وان كان الرهن يساوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه». قيل :

ويعنى قوله «والرهن بما فيه» انه يحسب الرهن من دينه ويرجع بالباقي. أقول : وهو معنى صحيح في حد ذاته ، الا أنه بعيد عن ظاهر اللفظ المذكور وجمع الشيخ (رحمة الله عليه) بين هذا الاخبار بحمل الأخبار الأولة على عدم التفريط ، والأخيرة على التفريط استنادا الى ما رواه

في الكافي عن أبان (2) عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه‌السلام وفي الفقيه والتهذيب عن أبان عن أبى عبد الله عليه‌السلام «أنه قال في الرهن إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه : رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما».

أقول : ويشير الى ذلك أيضا قوله عليه‌السلام ، في رواية إسحاق الأخيرة «لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعة».

وعلى ذلك أيضا يحمل ما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد (3) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شي‌ء عليك ، وان هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن».

فإنه لا بد من حمل هلاك الدابة وإباق الغلام على التفريط ، والا يحصل التنافي بين صدر الخبر وعجزه.

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 196.

(2) الكافي ج 5 ص 234 التهذيب ج 7 ص 172 الفقيه ج 3 ص 196.

(3) التهذيب ج 7 ص 173 الكافي ج 5 ص 236.

الصفحة 236 من 423