قلت : أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الأخرى؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه ، أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : هذا نحو واحد يكون حقه عليه».
وعن أبان (1) عن رجل «عن أبى عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه ، وليس له على مصيبته بينة ، قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه ، وان قال : ذهب من بيتي مالي وله مال فلا يصدق».
وعن إسحاق بن عمار (2) في الموثق «عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قال : قلت : ان الناس يقولون ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من يكون جنايته؟ قال : جنايته في عنقه».
وعن إسحاق بن عمار (3) أيضا في الموثق قال : «قلت : لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب من مال هذا؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مأة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت : لمولاه ، قال : وكذلك يكون عليه ما يكون له».
__________________
(1) التهذيب ج 7 ص 173 الفقيه ج 3 ص 198.
(2) الفقيه ج 3 ص 195.
(3) الكافي ج 5 ص 234 التهذيب ج 7 ص 172.




