مولاه ، وان لم يكن أذن له أن يستدين؟ فلا شيء على المولى ، ويستسعى العبد في الدين.
الرابع : ما رواه الشيخ في الموثق عن وهب بن حفص (1) عن أبى جعفر عليهالسلام ، قال : «سألته عن مملوك يشترى ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال : يستسعى فيما عليه».
الخامس ما رواه الشيخ أيضا عن شريح (2) قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من أذن له في التجارة ، وأكل ثمنه».
السادس ما رواه بهذا الاسناد عن أشعث (3) «عن الحسن عليهالسلام في رجل يموت وعليه دين قد أذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين قال : يبدأ بدين السيد».
السابع ما رواه عن روح بن عبد الرحيم (4) «عن أبى عبد الله عليهالسلام ، في رجل مملوك استئجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شيء ولكنه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكن يستسعى وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على العبد».
الثامن ما رواه عن أبى بصير (5) والظاهر انه المرادي بقرينة الراوي في الصحيح عن أبى عبد الله عليهالسلام «في رجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال : ليس على مولاه شيء وليس لهم ان يبيعوه ، ولكن يستسعى وان عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء».
التاسع ما رواه ايضا عن ظريف (6) بياع الأكفان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(1) التهذيب ج 6 ص 200.
(2 3) التهذيب ج 8 ص 248.
(4) التهذيب ج 7 ص 229.
(5) الوسائل الباب 11 من أبواب كتاب الإجارة.
(6) التهذيب ج 6 ص 196.




