مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 423

غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا».

وذهب جمع من الأصحاب إلى ضم اليمين هنا إلى البينة ، كما في الدعوى على الميت ، والخبر كما ترى خال من ذلك ، وليس في المسئلة غيره فيما أعلم ، وتعليلهم بما ذكروه من الوجوه التخريجية. عليل.

السادس : المعروف من كلام جل الأصحاب (رضوان الله عليهم) وبه صرح جملة منهم أنه لا يبطل الحق بتأخير المطالبة ، وان طالت المدة ، وقال الصدوق من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم ولم يطالب. ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له.

ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب عن يونس (1) عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : «قال : ان الأرض لله عزوجل جعلها وقفا على عباده ، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية بغير سبب ، أو علة أخرجت من يده ، ودفعت الى غيره ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له». وروى الشيخان المذكوران عن يونس (2) أيضا عن رجل عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها». ومن ذكر هذه المسألة من الأصحاب رد هذه الاخبار بضعف الاسناد حتى صاحب المفاتيح.

أقول : أما الكلام في الأرض فهو محمول على أنها من أرض الخراج وقد تقدم البحث فيها في المقدمة الرابعة من مقدمات كتاب البيع ، وبيان هذه المسألة ثمة فليراجع.

وأما بالنسبة إلى ترك الحق عشر سنين كما دل عليه عجز الخبر الأول فإن مما يؤيده أيضا ما رواه الشيخان المتقدمان عن على بن مهزيار (3) قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن في البحر ، وماتت

__________________

(1 2) الكافي ج 5 ص 297 التهذيب ج 7 ص 233.

(3) التهذيب ج 9 ص 390 الكافي ج 7 ص 154.

الصفحة 207 من 423