مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 423

وابن إدريس لأصالة البراءة ، وللاية وهي قوله عزوجل (1) «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» أقول : ويدل عليه أيضا خبر غياث المذكور.

ونحوه ما رواه الصدوق والشيخ مرسلا عن الأصبغ بن نباتة (2) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) في خبر قال فيه : «وقضى (عليه‌السلام) في الدين أنه يحبس صاحبه ، وان تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا».

ويؤيد أيضا ما رواه الشيخ عن السكوني (3) «عن جعفر عن أبيه عن على عليه‌السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)». والتقريب فيه أنه لو وجب الاكتساب لأمره به ، وحيث ان الشيخ في الخلاف (4) انما احتج بالآية أجاب في المختلف عنها

__________________

(1) سورة البقرة الآية 280.

(2) التهذيب ج 6 ص 232 الفقيه ج 3 ص 19.

(3) التهذيب ج 6 ص 299.

(4) أقول ظاهر العلامة في التذكرة اختيار ما ذهب اليه الشيخ وابن إدريس حيث ، قال : إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ، ولا ملازمته ، ووجب إنظاره

الصفحة 199 من 423