مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 423

وروى في التهذيب عن جميل بن دراج (1) في الصحيح عن أبى عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية؟ قال : لا بأس به».

وروى في التهذيب عن الحلبي (2) في الصحيح عن أبى عبد الله عليه‌السلام «أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه ، قال : لا يأكل من طعامه ، ولا يشرب من شرابه ، ولا يعتلف من علفه».

وروى في الفقيه (3) مرسلا قال : «وسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال ، فيدعوه الى طعامه أو يهدي له الهدية قال : لا بأس».

وروى في الكافي والتهذيب عن غياث بن إبراهيم (4) عن أبى عبد الله عليه‌السلام «ان رجلا أتى عليا فقال له : ان لي على رجل دينا فأهدى الى هدية فقال عليه‌السلام : احسبه من دينك عليه».

أقول : المستفاد من هذه الاخبار بعد ضم بعضها الى بعض بحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مبينها وبه صرح الأصحاب أيضا هو كراهة النزول على الغريم مطلقا ، وان كانت الثلاثة أخف كراهة وهي وان كانت سنة بالنسبة إلى الضيف النازل على أهل البلد ، لكن في غير صورة الدين ، والمنقول عن الحلي التحريم فيما زاد على الثلاثة ، ويحتمل خروج الثلاثة من الكراهة بالنظر الى ما قلناه ، وتخصيصها بما عدا الثلاثة ، وأنه ، يستحب احتساب الهدية من الدين ، كما قدمنا ذكره في صدر الكلام.

ومثل رواية غيث في الدلالة على ذلك مفهوم رواية هذيل بن حيان الصيرفي المتقدمة في الموضع الأول من المقصد الأول في القرض ، وقوله فيها «ان كان يصلك

__________________

(1) التهذيب ج 6 ص 204.

(2) التهذيب ج 6 ص 204.

(3) الفقيه ج 3 ص 181.

(4) الكافي ج 5 ص 103.

الصفحة 188 من 423