مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 423

وأما ما رواه في التهذيب عن هيثم الصيرفي (1) عن رجل عن أبى عبد الله عليه‌السلام «في رجل كان له على رجل دين وعليه دين ، فمات الذي عليه فسأل أن يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله قال : دعه ذا بذا». فقيل : انه محمول على ما إذا كان صاحب الدين معسرا عن أداء ما عليه من الدين ، فإنه لعل الله أن يتيح له من يقضى دين ذلك الميت فيقضى به الحي دينه.

ومنها حسن القضاء ، فروى في الفقيه مرسلا (2) «قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا الا صلت عليه دواب الأرض ، ونون البحور ، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي‌ء إلا كتب الله له بكل يوم يحبسه وليلة ظلما».

وروى في الكافي عن أبى بصير (3) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المدين ثلاثة ، رجل كان له فأنظر ، وإذا كان عليه أعطى ولم يمطل ، فذاك له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له».

ومنها أن لا ينزل على غريمه ، ولا يأكل طعامه وشرابه ، فان فعل فلا يزيد على ثلاثة أيام ، وأن يحتسب ما يهديه اليه من دينه.

فروى في الكافي والتهذيب عن جراح المدائني (4) عن ابى عبد الله عليه‌السلام أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين ، وان كان قد صرها له الا ثلاثة أيام».

وروى المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم ، عن سماعة (5) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا».

__________________

(1) التهذيب ج 6 ص 189.

(2) الفقيه ج 3 ص 113.

(3) الكافي ج 5 ص 97.

(4 و 5) الكافي ج 5 ص 102 التهذيب ج 6 ص 204.

الصفحة 187 من 423