مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 423

وما رواه الصدوق في الفقيه عن أبان بن تغلب (1) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل يموت لا وارث له ولا مولى له؟ قال : هو من أهل هذه الآية «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ».

وما رواه في الكافي عن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال».

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن والشيخ في الموثق عن محمد الحلبي (3) عن أبى عبد الله عليه‌السلام «في قول الله عزوجل (4) «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ» قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال».

وأما ما رواه في الكافي والتهذيب عن داود عمن ذكره (5) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه‌السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه‌السلام ميراثه الى همشهريجه».

وما رواه في الكافي عن خلاد السندي (6) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : كان على عليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس أحد : أعط الميراث همشاريجه».

وما رواه في التهذيب عن خلاد عن السري (7) رفعه الى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، «في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أعط همشاريجه». فقد أجاب الشيخ عن هذه الروايات بعد الطعن

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 23 التهذيب ج 9 ص 387.

(2) الكافي ج 7 ص 168.

(3) الكافي ج 7 ص 169 التهذيب ج 9 ص 386.

(4) سورة الأنفال الآية 1.

(5 6) الكافي ج 7 ص 169 التهذيب ج 9 ص 387.

(7) التهذيب ج 9 ص 387.

الصفحة 155 من 423