مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 423

ويؤكد هذه الاخبار ما رواه في الكافي عن حمدان بن إبراهيم الهمداني (1) رفعه الى بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : «انى لأحب للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه».

وما رواه في الكافي والتهذيب عن ابن رباط (2) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : من كان عليه دين ينوي قضائه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته».

وثانيها : ما ذكروه من وجوب العزل عند امارة الموت ، والذي صرح به الشيخ رحمه‌الله هو الوجوب مطلقا ، وابن إدريس قد منع ذلك.

قال في السرائر : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ومن وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليها معها وجب عليه أن ينوي قضاءه ، ويعزل ماله عن ملكه ، وهذا غير واجب ، أعنى عزل المال بغير خلاف من المسلمين ، فضلا عن طائفتنا انتهى.

وقال في المسالك : وأما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف أنه لا خلاف فيه ، والا لأمكن تطرق القول بعدم الوجوب ، لأصالة البراءة مع عدم النص انتهى.

أقول : الذي وقفت عليه في المختلف هو أنه بعد أن نقل عبارة النهاية المتقدمة وكلام ابن إدريس قال : ليس عندي بعيدا من الصواب حمل قول الشيخ على من حضرته الوفاة ، أو حمل العزل على استبقاء ما يساوى الدين بمعنى أنه يجوز له التصرف في جميع أمواله بالصدقة وغيرها الا ما يساوى الدين ، فإنه يجب عليه إبقاءه للايفاء انتهى.

وفي فهم عدم الخلاف من هذه العبارة نظر ، إذ لعل ذلك بالنسبة الى ما يرجحه

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 93.

(2) الكافي ج 5 ص 95 التهذيب ج 6 ص 185.

الصفحة 147 من 423