مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 20 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 423

استدل بهذا الخبر لما ذهب اليه الشيخ من جواز السلم في الجلود مع المشاهدة.

وفيه ما عرفت من الاحتمال الذي ذكرناه ، الا انه قد روى في الكافي والتهذيب عن أبى مخلد السراج (1) قال : «كنا عند أبى عبد الله عليه‌السلام ، فدخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما : انى رجل قصاب وانى أبيع المسوك (2) قبل ان أذبح الغنم؟ قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا». وهذا الخبر كما ترى ظاهر في جواز السلم في الجلود ، والمشهور في كلام الأصحاب العدم ، تمسكا بحصول الجهالة واختلاف الخلقة ، وتعذر الضبط حتى بالوزن ، لأن القيمة لا ترتبط به.

وعن الشيخ القول بالجواز مع المشاهدة (3) وأورد عليه انه مع المشاهدة يخرج عن السلم ، لان المبيع في السلم أمر في الذمة مؤجل إلى مدة ، وأجيب بأن المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا فيها ، ولهذا لا يخرج عن السلم ، لان المبيع غير معين ، وانما يخرج عن السلم مع تعيين المبيع ، وكلام الشيخ أعم منه فيمكن حمله على ما ذكرناه ، أنت خبير بان النص المذكور ظاهر في الجواز كما عرفت فلا تسمع هذه المناقشات في مقابلته ، وهو أيضا أحد الاحتمالين في الخبر

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 201 التهذيب ج 7 ص 27.

(2) أى الجلود.

(3) قال في الخلاف : اختلفت روايات أصحابنا في السلم في الجلود فروى انه لا بأس به إذا شاهد الغنم ، وروى انه لا يجوز ، ثم استدل على الجواز بآية البيع وباخبار المروية في ذلك وبالأصل الدال على الجواز مع انتفاء المانع ، وقال في المبسوط بجواز السلم في جلود الغنم إذا شاهدها وروى انه لا يجوز وهو أحوط لأنه مختلف الخلقة واللون ولا يمكن ضبطه بالصفة لاختلاف خلقته ، ولا يمكن ذرعه ولا يجوز وزنه لانه يكون ثقيلا وثمنه أقل من ثمن الخفيف ، وتبعه في الجواز ابن البراج في الكامل ورجع عنه في كتابه الآخر وابن إدريس ومن تأخر عنه عدا القول بالمنع. منه رحمه‌الله.

الصفحة 12 من 423